responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 272

أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير ، فنلفت ، فوجهان مرتبان ، فان قلنا بعدم الضمان هناك ، فهنا بطريق الأولى ، وإن قلنا هناك بالضمان أمكن [١] عدم الضمان هنا ، لأن التفريط من قبل المالك.

قاعدة ـ ٢٦٣

كل عارية أمانة ، إلا في مواضع :

استعارة الذهب والفضة. والمحرم صيدا. ومن الغاصب. ومن المستعير غير المأذون ، أو من المستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه. وعند التعدي والتفريط ، أو اشتراط الضمان. أو الاستعارة للرهن ، على الأقوى. ومن جعله من باب الضمان بالعين ، فلا ضمان على المستعير.

قاعدة ـ ٢٦٤

مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة [٢] ، لأن المنافع معدومة.

وقيل [٣] : المورد نفس المنفعة ، لأن المعقود عليه ما صح استيفاؤه


[١] في (أ) : يمكن.

[٢] وهو رأي لبعض الشافعية كأبي إسحاق الأسفرائيني وغيره. انظر : الرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع ، للنووي : ١٢ ـ ١٨١.

[٣] قاله العلامة الحلي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والحنابلة ، وأكثر الشافعية. انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٩١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٥ ـ ٣٩٨ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع ، للنووي : ١٢ ـ ١٨٢ ـ ١٨٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست