اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 272
أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير ، فنلفت ، فوجهان مرتبان ، فان قلنا بعدم
الضمان هناك ، فهنا بطريق الأولى ، وإن قلنا هناك بالضمان أمكن [١] عدم الضمان هنا ، لأن التفريط من قبل المالك.
قاعدة
ـ ٢٦٣
كل عارية أمانة
، إلا في مواضع :
استعارة الذهب
والفضة. والمحرم صيدا. ومن الغاصب. ومن المستعير غير المأذون ، أو من المستأجر مع
شرط الاستيفاء بنفسه. وعند التعدي والتفريط ، أو اشتراط الضمان. أو الاستعارة
للرهن ، على الأقوى. ومن جعله من باب الضمان بالعين ، فلا ضمان على المستعير.
قاعدة
ـ ٢٦٤
مورد الإجارة
العين لاستيفاء المنفعة [٢] ، لأن المنافع معدومة.
وقيل [٣] : المورد نفس المنفعة ، لأن المعقود عليه ما صح
استيفاؤه
[٢] وهو رأي لبعض الشافعية كأبي إسحاق
الأسفرائيني وغيره. انظر : الرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع ، للنووي : ١٢ ـ
١٨١.
[٣] قاله العلامة الحلي ، وأبو حنيفة ،
ومالك ، والحنابلة ، وأكثر الشافعية. انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ
٢٩١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٥ ـ ٣٩٨ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع ،
للنووي : ١٢ ـ ١٨٢ ـ ١٨٣.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 272